للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأب إذا كانا ممن تلزم المزكي نفقتهما (١)؛ لأنها وقاية لماله، ولم يختلفوا أنه يجوز له أن يعطيهما ما شاء من صدقة تطوع أو غيرها. قالوا؛ وهذا الحديث في التطوع.

وعن الشافعي: أنه يجوز للوالد الإعطاء إذا كان الولد غارمًا أو غازيًا، ويحمل حديث الباب عليه، وإذا كانا فقيرين وقلنا بعدم وجوب النفقة فلهما تناولها كالأجنبي.

واختلفوا في دفع الزكاة إلى سائر الأقارب المحتاجين الذين لا تلزم نفقتهم، فروي عن ابن عباس أنه يجزئه، وهو قول عطاء والقاسم وسعيد بن المسيب وأبي حنيفة والثوري والشافعي وأحمد (٢)، وقالوا: هي لهم صدقة وصلة.

وقال ابن المسيب: أولى الناس بزكاة مالي يتيم ومن كان مني (٣).

وروى مطرف، عن مالك: أنه لا بأس أن يعطي قرابته من زكاته إذا لم يعط من يعول، وقال: رأيت مالكًا يعطي قرابته من زكاته. وهو قول أشهب (٤).

وقال الحسن البصري وطاوس: لا يعطي قرابته من الزكاة شيئًا.

وذكر ابن المواز عن مالك أنه كره أن يخص قرابته بزكاته وإن لم تلزمه نفقتهم (٥).


(١) انظر: "الإجماع" لابن المنذر ص ١٤٢.
(٢) انظر: "الأصل" ٢/ ١٤٨، "مختصر المزني" ١/ ٢٥٦، "المغني" ٤/ ٩٩.
(٣) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" ٢/ ٤١٢ (١٠٥٣٢).
(٤) انظر: "النوادر والزيادات" ٢/ ٢٩٤، ٢٩٥.
(٥) انظر: "النوادر والزيادات" ٢/ ٢٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>