للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد قَالَ بعض أهل العلم: إن نفقة الولد الكبير تلزم أباه وإن بلغ صحيحًا. واحتج بظاهر حديث هند: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ" (١) فعلى قوله لا يجوز دفعها للولد على كل حال؛ لأن النفقة له لازمة بالشرع، وفي الحديث: "إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّات" (٢) وصح: "الصَّدقة على غير ذِي الرَّحِمِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَة" (٣)

وممن قَالَ بإعطاء الأقارب ما لم يكونوا في عياله ابن عباس وابن المسيب وابن مسعود وسعيد بن جبير وإبراهيم والحسن وعطاء والضحاك وطاوس ومجاهد، حكاه في "المصنف" عنهم (٤)، وفي "مسند الدارمي" من حديث حكيم مرفوعًا: "أفْضل الصَّدقة على ذي الَرَّحمِ الكاشح" (٥).


(١) سيأتي برقم (٢٢١١) كتاب: البيوع، باب: من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم …
(٢) سبق برقم (١) كتاب: بدء الوحي، باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(٣) رواه الترمذي (٦٥٨) مطولًا، كتاب: الزكاة، باب: ما جاء في الصدقة على ذي القربى، وقال أبو عيسى: حديث سلمان حسن، والنسائي ٥/ ٩٢ كتاب: الزكاة، باب: الصدقة على الأقارب، وابن ماجه (١٨٤٤) كتاب: الزكاة، باب: فضل الصدقة، وأحمد ٤/ ١٨، والدارمي ٢/ ١٠٤٦ (٧٢٢ - ١٧٢٣) كتاب: الزكاة، باب: الصدقة على القرابة، والبيهقي ٤/ ١٧٤ كتاب: الزكاة، باب: الاختيار في أن يؤثر بزكاة فطره وزكاة ماله ذوي رحمه … وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (٥٣١) و"ابن ماجه" (١٤٩٤).
(٤) "مصنف ابن أبي شيبة" ٢/ ٤١٢، ٤١٣ (١٠٥٣١ - ١٠٥٤٢).
(٥) "مسند الدارمي" ٢/ ١٠٤٥ (١٧٢١) كتاب: الزكاة، باب: الصدقة على القرابة.

<<  <  ج: ص:  >  >>