للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحديث: "مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ .. " إلى آخره سيأتي مسندًا بعد إن شاء الله (١).

وقوله: (فَالدَّيْنُ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى مِنَ الصَّدَقَةِ) لعله يريد حديث: "أرأيت لو كان على أُمك دينٌ أكنتِ قاضيته؟ " قالت: بلى. وسيأتي (٢) وهو إجماع.

وقوله: (والعِتق) لعله يريد حديث نعيم النحَّام من عنده أيضًا في بيعه - صلى الله عليه وسلم - العبد المعتق عن دُبر الذي لم يكن لسيده مال غيره (٣)، وقيل: إن عليه دينًا.

وقوله: (إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا بِالصَّبْرِ فَيُؤْثِرَ عَلَى نَفْسِهِ) إنما يرجع هذا الاستثناء إلى الصدقة لا إلى الدين كما سيأتي (٤).

ومن علم من نفسه الصبر على الضر والإضاقة والإيثار فمباح له أن يؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة، وجائز له أن يتصدق وهو محتاج، ويأخذ بالشدة كما فعل الصديق والأنصار بالمهاجرين. وإن عرف أنه لا طاقة له ولا صبر فإمساكه أفضل؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ، فَهْوَ خَيْرٌ لَكَ" وقوله: "ابدأ بمن تعول"، وحديث البخاري في


(١) برقم (٢٣٨٧) كتاب: في الاستقراض، باب: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها.
(٢) برقم (٧٣١٥) كتاب: الاعتصام، باب: من شبه أصلًا معلومًا بأصل مبين قد بين الله حكمهما؛ ليفهم السائل.
(٣) سيأتي هذا الحديث برقم (٢١٤١) كتاب: البيوع، باب: بيع المزايدة، ورواه مسلم (٩٩٧).
(٤) برقم (٢٣٨٧) كتاب: في الاستقراض، باب: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها.

<<  <  ج: ص:  >  >>