للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قُلْتُ: وقوله في حديث ابن عمر: إنه ليس بقائم. فيه نظر؛ لأن الدارقطني أخرجه بإسناد صحيح، وزكاه الحاكم وطرقه (١). وقال ابن العربي في "مسالكه": ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الماشية ثلاث كتب: كتاب أبي بكر، وكتاب آل عمرو بن حزم، وكتاب عمر بن الخطاب، وعليه عوَّل مالك لطول مدة خلافته وكثرة مصدقيه، واعترض الإسماعيلي من وجه آخر فقال: لو كان يعني القيمة أو العرض لكان ينظر إلى ما بين السنين في القيمة إلا أن يوقت الموجب فيها توقيت الموجبات في الأعداد منها سواها ويكون الفرض يزيد تارة وينقص أخرى كما تزيد القيمة تارة وتنقص أخرى.

إذا تقرر ذَلِكَ كله:

فاختلف العلماء في أخذ العروض والقيم في الزكاة، فقال مالك والشافعي: لا يجوز ذَلِكَ وجوزه أبو حنيفة (٢) واحتج أصحابه بما ذكره البخاري من أخذ معاذ العروض في الزكاة، وبحديث أنس عن أبي بكر، وقالوا: كان معاذ ينقل الصدقات إلى المدينة فيتولى الشارع قسمتها، فإن كانت في حياته كذا (٣) فهو إقرار منه على أخذ البدل منها؛ لأنه قد علم أن الزكاة ليس فيها ما هو من جنس الثياب، فإنها لا تؤخذ إلا على وجه البدل، فصار إقراره له على فعله دلالة على الجواز، وإن كان بعد موته فقد وضعها الصديق بحضرة الصحابة في


(١) "سنن الدارقطني" ٢/ ١١٢ - ١١٣ كتاب: الزكاة، باب: زكاة الإبل والغنم، وقال الدارقطني: كذا رواه سليمان بن أرقم، وهو ضعيف الحديث متروك، "المستدرك" / ٣٩٢ - ٣٩٣ كتاب: الزكاة.
(٢) انظر: "عيون المجالس" ٢/ ٤٩١ - ٤٩٢.
(٣) في الأصل كذلك وأعلاها كلمة: كذا، وصوبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>