للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرع:

في (كتابة) (١) الصديق له حجة لمن أجازها، وقيل لمالك في الرجل يقول له العالم: هذا كتابي فاحمله عني، وحدث بما فيه. قال: لا أراه يجوز، وما يعجبني.

وروي عنه غير هذا، فإنه قال: كتبت ليحيى بن سعيد مائة حديث من حديث ابن شهاب فحملها عني ولم يقرأها عليَّ، وقد أجاز الكتاب ابن وهب وغيره والمناولة أقوى من الإجازة إذا صح الكتاب، وفيه: حجة لجواز كتابة العلم.


(١) ورد في هامش الأصل ما نصه: الكتابة تنقسم إلى نوعين سواء كتبها إلخ، أوأمر شخصًا فكتبها. أحدهما: المقرونة بالإجازة، وهي شبيهة بالمناولة المقرونة بالإجازة صحة وقوة. والثاني: المحررة منها، وهي صحيحة أيضًا تجوز الرواية بها على الصحيح المشهور بين أهل الحديث، وهو عندهم معدود في سند الوصول، وهذا قول كثير من المتقدمين والمتأخرين منهم: السختياني، ومنصور، والليث، وجماعة من التابعين منهم: أبو منصور السمعاني، بل جعلها أقوى من الإجازة، وإليه صار جماعة من الأصوليين منهم: صاحب "المحصول"، وفي الصحيح أحاديث كذلك، منها عند مسلم: حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص، قال: كتب إليَّ جابر بن سمرة مع غلامي نافع .. الحديث.
وقال في الأيمان والنذور: كتبه إليَّ محمد بن يسار، ومنع الصحة آخرون، وبه قطع في "الحاوي" قال الآمدي: لا يرونه إلا غلط من الشيخ؛ لقوله: ما رواه عني أو أجزت لك روايته عني وذهب ابن القطان إلى انقطاع الرواية بها، قاله عقب حديث جابر بن سمرة المذكور، ورد عليه ذلك ابن المواق.

<<  <  ج: ص:  >  >>