للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جائز أن يتراجعا بالسوية والمال بينهما لا يعرف أحدهما ماله من مال صاحبه.

ومذهب أبي حنيفة أن الخليط هو الشريك (١)، وخالفه مالك فقال: إنه غيره، والخليط: من يعرف ماله، والشريك: من لا يعرفه. وحكم الخليطين كالواحد (٢) وقد سلف عن أبي حنيفة أنه لا تأثير للخلطة فيها، دليلنا حديث الباب ولا يصح ذَلِكَ إلا في الخليطين تؤخذ الزكاة من مال أحدهما، ولو كانا شريكين ما تصور بينهما تراجع، واستدل بعضهم على أبي حنيفة بقوله تعالى: {وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الخُلَطَاءِ} [ص: ٢٤] فسماهم خلطاء، وقد ذكر في أول الآية: {إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ} [ص: ٢٤] وهذان يعرف كل واحد متاعه، وما ذكره عن سفيان هو قول مالك، وخالفه الشافعي والليث وربيعة وأحمد فقالوا: إذا بلغت ماشيتهما النصاب زكيا (٣)، وأما الحديث السالف: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة" (٤)، فلا حجة فيه؛ لأنه فيما عدا الخلطة، جمعًا بين الأدلة.

فرع: لم يراع مالك مرور الحول كله على الخلطاء (٥)، وإذا خالط قبل الحول بشهر أو شهرين فهو عنده خليط، والشافعي يراعي مرور الحول كله عليهما (٦).


(١) انظر: "مجمع الأنهر" ٢/ ٤٧٣.
(٢) انظر: "المنتقى" ٢/ ١٣٦.
(٣) انظر: "المجموع" ٥/ ٤٠٧ - ٤٠٨.
(٤) سلف برقم (١٤٠٥).
(٥) انظر: "المنتقى" ٢/ ١٤١.
(٦) انظر: "المهذب" ١/ ٤٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>