للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مخاض ويأخذ ثمنًا وعلته ابتياع الصدقة (١). قيل: ولم يخالف أحد الأحاديث كلها غيره.

قال ابن بطال: أكثر العلماء على حديث أنس أو بعضه ولم أجد من خالفه كله غير مالك بن أنس (٢). ونقل ابن حزم عن عمر كقول علي (٣).

قال القرطبي: وهو قول أبي عبيد واحد قولي إسحاق، وقوله الثاني كقول الشافعي، قال: وقول مكحول كقول الأوزاعي، وقول أبي يوسف وأحمد كالشافعي: إذا وجبت بنت مخاض ولم توجد أخذ ابن لبون (٤).

قال عبد الواحد: ومن منع أخذ القيم في الزكاة، واحتج أن ذَلِكَ من ابتياع الصدقة فليست له حجة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قد أجاز للمعري ابتياع عريته وهي صدقة بتمر إلى الجداد، وهذا أخف.

وقال المهلب: ليس ذَلِكَ ابتياعًا لها؛ لعدم تعينها فإنها معدومة مستهلكة في إبله، فعليه قيمة المستهلك في إبله من جنسها أو غيره، ألا ترى أنه - صلى الله عليه وسلم - أوجب في خمس من الإبل شاة وليست من جنسها، وقال في الخليطين: إنهما يتراجعان بينهما بالسّوية والتراجع لا يقوم إلا بالتقويم وأخذ العوض.

وقال الطبري: إنما جعل الشارع للمصدق النزول والصعود وأخذ الجبران وإعطاءه، ولا شك أنه أخذ عوض، وبدل من الواجب على رب المال، وأنه إن لم يكن بيعًا وشراء فهو نظيرهما.


(١) هذا من قول ابن القاسم -رحمه الله-، انظر: "النوادر والزيادات" ٢/ ٢٢١.
(٢) "شرح ابن بطال" ٣/ ٤٦٤.
(٣) "المحلى" ٦/ ٢٣.
(٤) انظر: "البناية" ٣/ ٤٠٧ - "المغني" ٤/ ٢٥ - ٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>