للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا يدل أنها تعد كانت أمهاتها باقية أو عدمت.

فإن قيل: لما لم يجز أخذ السخلة من أربعين شاة كذلك لا يؤخذ من أربعين سخلة. قيل: لا يلزم لأنا لا نأخذ سخلة من الكبار ولا من الصغار، وإنما نأخذ السنن المجعول، فكما نأخذ شاة من أربعين كبارًا، كذا نأخذ شاة من أربعين صغارًا، فإن احتج من جوز أخذ الصغار إذا كانت صغارًا كلها بقول الصدّيق: لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها، فدل أنها مأخوذة في الصدقة. قيل: تأويله يؤدون عنها ما يجوز أداؤه، ويشهد له قول عمر: اعدد عليهم السخلة ولا تأخذها.

وإنما خرج قول الصدّيق على التقليل والإغياء بدليل الرواية الأخرى: منعوني عقالًا، وقد سلف الخُلف في تفسيره هناك، ومذهب مالك أن نصاب الغنم يكمل بأولادها كربح المال سواء (١).

وذلك مخالف عنده لما أفاد منها بشراءٍ أو هبة أو ميراث لا يكمل منه النصاب ويستأنف به حولًا، وإن كان عنده نصاب ثم استفاء بغير ولادة منه زَكَّاه مع النصاب (٢)،

وهو قول أبي حنيفة (٣).

وقال الشافعي: لا يضم نتاج الماشية إلا إلى النصاب، ولا يكمل به النصاب (٤).


(١) انظر: "التفريع" ١/ ٢٨٣، و"المعونة" ١/ ٢٣٣ - ٢٣٤.
(٢) انظر: "المعونة" ١/ ٢٨٣، و"عيون المجالس" ٢/ ٤٧٨.
(٣) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٤١، و"تحفة الفقهاء" ١/ ٢٨٩.
(٤) انظر: "روضة الطالبين" ٢/ ١٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>