للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البقر صدقة، فإذا بلغتها سائمة وحال عليها الحول ففيها تبيع أو تبيعة وهي التي طعنت في الثالثة، فإذا زادت على الأربعين ففي الزيادة بقدر ذَلِكَ إلى الستين عند أبي حنيفة، ففي الواحدة الزائدة ربع عشر المسنة، وفي الثنتين نصف عشر مسنة.

وقال أبو يوسف ومحمد: لا شيء في الزيادة حتَّى تبلغ ستين، فيكون فيها تبيعان أو تبيعتان، وهي رواية عن أبي حنيفة، وفي سبعين مسنة وتبيع، وفي ثمانين مسنتان، وفي تسعين ثلاثة أتبعة، وفي المائة تبيعان ومسنة، على هذا يتغير الفرض في كل عشرة من تبيع إلى مسنة (١).

وفي "مصنف ابن أبي شيبة" من حديث ابن أرطاة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم قال: يحاسب صاحب البقر بما فوق الفريضة.

قال: وحَدَّثَنَا زيد بن حباب، عن معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول أنه قال في صدقة البقر: ما زاد فبالحساب (٢).

وروى ابن حزم بإسناد جيد إلى الزهري وقتادة، عن جابر بن عبد الله قال: في كل خمس من البقر شاة (٣) كالإبل في عشرين أربع.

قال الزهري: فرائض البقر مثل فرائض الإبل غير أنه لا أسنان فيها، قال: وبلغنا أن قولهم: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين بقرة" (٤). أن ذَلِكَ كان خفيفًا لأجل اليمن، ثم كان هذا بعد ذَلِكَ.


(١) انظر: "الأصل" ٢/ ٦١ - ٦٢، و"مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٤١٣، و"المبسوط" ٢/ ١٨٧، و"الهداية" ١/ ١٠٦ - ١٠٧.
(٢) "المصنف" ٢/ ٣٦٤ (٩٩٤٦ - ٩٩٤٧) كتاب: الزكاة، في الزيادة في الفريضة.
(٣) كذا بالأصل، وتتمة الكلام كما في "المحلى" ٦/ ٢: وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه.
(٤) رواه النسائي ٥/ ٢٦ كتاب: الزكاة، باب: زكاة البقرة، وأحمد ٥/ ٢٣٣، =

<<  <  ج: ص:  >  >>