للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أسره لم أعلنه (١). وسيأتي في الوقف والوكالة والأشربة والتفسير (٢)، ووقع في "العباب" للصغاني عن أنس أنه قال: وكنت أقرب إليه منهما (٣). وليس كذلك فإنهما يجتمعان في حِرام، وهو الأب الثالث بخلافه، وقد ساق ابن بطال بإسناده قال أنس: وكانا أقرب إليه مني (٤)، فصح.

وحديث يحيى بن يحيى أخرجه الدارقطني في أحاديث "الموطأ" من حديث موسى بن أبي خزيمة، ثنا يحيى به. وأما طريق إسماعيل، عن مالك فسيأتي في كلام الداني. وقال في باب: من تصدق على وكيله ثم رد وكيله عليه: وقال إسماعيل: أخبرني عبد العزيز بن أبي سلمة، عن إسحاق بن عبد الله قال: ولا أعلمه إلا عن أنس، ولفظه فيه: "قبلناه منك" إلى آخر ما أسلفناه قبل. وزعم أبو مسعود وخلف أنه إسماعيل بن جعفر، والصواب كما قال المزي: أنه ابن أبي أويس.

وحديث أبي سعيد أخرجه مسلم أيضًا وقال: مثل حديث ابن عمر (٥).


(١) "سنن الترمذي" (٢٩٩٧) كتاب: تفسير القرآن، باب: ومن سورة آل عمران.
(٢) سيأتي برقم (٢٣١٨) كتاب: الوكالة، باب: إذا قال الرجل لوكيله: ضعه حيث أراك الله وقال الوكيل: قد سمعت ما قلت، و (٤٥٥٤ - ٤٥٥٥) كتاب: التفسير، باب: {لَنْ تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}، و (٥٦١١) كتاب: الأشربة، باب: استعذاب الماء.
(٣) في هامش الأصل ما نصه: وفي تفسير آل عمران من البخاري: فجعلها لحسان وأُبي، وأنا أقرب، ولم يجعل لي منها شيئًا، وفي الوصية: وكانا أقرب إليه مني.
(٤) "شرح ابن بطال" ٣/ ٤٨٢.
(٥) "صحيح مسلم" (٨٠) كتاب: الإيمان، باب: بيان نقصان الإيمان بنقصان الطاعات، وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق.

<<  <  ج: ص:  >  >>