للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من غيرها، وفي الجملة: لا يجوز صرف الزكاة من سهم الفقراء من الرجل إلى ولده وهو يعلم، فإن كان معنى الخبر على ما روي: "ما أنفقه المسلم فهو له صدقة حتَّى اللقمة ترفعها إلى فيك" (١)

فهذا محتمل ويحتمل أن تكون النفقة على أبي الصغار دون أنفسهم، فإذا كان الأب لا مال له ينفق عليهم، كان للأم أن تتصدق عليه وعليهم، أو تعطيه لينفق هو على نفسه وعليهم، يدل على ذَلِكَ حديث أم سلمة من عند البخاري: أُنفق على بني أبي سلمة إنما هم بني (٢)؟

وفي "معجم الطبراني": أيجزئ أن أجعل صدقتي فيك وفي بني أخي أيتام؟ الحديث (٣)، وفي رواية: يا رسول الله، هل لي من أجر أن أتصدق على ولد عبد الله من غيري. وإسنادهما جيد (٤)، وللبيهقي: كنت أعول عبد الله ويتامى في حجري (٥).

وقال أبو طالب: سئل أبو عبد الله: أتعطي المرأة زوجها من الزكاة؟ قال: لا أحب أن تعطيه، قيل له: فامرأة ابن مسعود أليس أمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تعطيه؟! قال: ذاك صدقة ليس من الزكاة، ثم حسبته إن شاء


(١) قال ابن رجب الحنبلي: هذا اللفظ غير معروف، إنما المعروف قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أُجرْت عليها، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك". اهـ. "جامع العلوم والحكم" ٢/ ٦٥ بتصرف.
قلت: حديث سعد هذا سلف برقم (٥٦) كتاب: الإيمان، باب: ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، ولكل امرئ ما نوى، ورواه مسلم (١٦٢٨) كتاب: الوصية، باب: الوصية بالثلث- مطولًا.
(٢) سيأتي برقم (١٤٦٧) كتاب: الزكاة، باب: الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر.
(٣) "المعجم الكبير" ٢٤/ ٢٨٥ (٧٢٥).
(٤) "المعجم الكبير" ٢٤/ ٢٨٦ (٧٢٨).
(٥) "السنن الكبرى" ٤/ ١٧٨ كتاب: الزكاة، باب: الاختيار في الصدقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>