ويذكر عن أبي لاسٍ الخزاعي: حَمَلَنا النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - على إبل الصدقة للحج.
ثم ذكر حديث أبي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - عليه السلام - بِالصَّدقةِ، فَقِيلَ: مَنَعَ ابن جَمِيلٍ، "مَا يَنْقِمُ ابن جَمِيلٍ .. " الحديث.
تَابَعَهُ ابن أبي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ. وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ:"هِيَ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا". وَقَالَ ابن جُرَيْجٍ: حُدَّثْتُ عَنِ الأَعْرَجِ مِثْلَهُ.
الشرح:
أثر ابن عباس المعلق أسنده ابن أبي شيبة، عن أبي جعفر، عن
الأعمش، عن حسان، عن مجاهد، عنه أنه كان لا يرى بأسًا أن يعطي الرجل من زكاته في الحج، وأن يعتق النسمة منها (١).
وفي "علل عبد الله بن أحمد"، عن أبيه، حَدَّثَنَا أبو بكر بن عياش، ثنا الأعمش، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال ابن عباس: أعتق من زكاتك. وقال الميموني: قيل لأبي عبد الله: يشتري الرجل من زكاة ماله الرقاب، فيعتق ويجعل في ابن السبيل؟ قال: نعم، ابن عباس يقول ذَلِكَ ولا أعلم شيئًا يدفعه، وهو ظاهر الكتاب.
قال الخلال في "علله": هذا قوله الأول، والعمل على ما بيّن عنه الجماعة في ضعف الحديث إلى أحمد بن هاشم الأنطاكي. قال: قال أحمد: كنت أرى أن يعتق من الزكاة ثم كففت عن ذَلِكَ؛ لأني لم أرَ إسنادًا يصح. قال حرب: فاحتج عليه بحديث ابن عباس، فقال: هو مضطرب.
(١) "المصنف" ٢/ ٤٠٣ (١٠٤٢٤) كتاب: الزكاة، من رخص أن يعتق من الزكاة.