للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من ماله. وعلى هذا الوجه كان استسلاف الشارع من العباس صدقته قبل وجوبها في ماله، ومن قاس ذَلِكَ على الصلاة والصوم فقد أفحش الخطأ؛ لأنهما عبادة بدنية بخلافها، وبدليل أخذها من مال المجنون واليتيم.

فإن قلت: فحديث أبي هريرة في التطوع. قُلْتُ: صح في التعجيل كما سلف.

فرع:

رجح الرافعي أنه لا يجوز تعجيل صدقة عامين (١)، والأصح خلافه كما قررته في الفروع، وتؤيده الرواية السالفة.

خامِسهُا: قد أسلفنا أن قوله: (وأَعْتُدَه) بالتاء المثناة فوق على الصحيح، وأَعْبُد: جمع عبد. وأعتده: بالتاء جمع: عند وهو الفرس.

وقد أسلفنا أن عند مسلم "أعتاده" (٢) وهو رواية أبي داود (٣)، وهو شاهد لصحة رواية: "أعتده"، جمعه. والمعروف من عادة الناس في كل زمان تحبيس الخيل والسلاح في سبيل الله. وقال صاحب "العين": فرس عتد وعتيد أي: معد للركوب، وبذلك سُميت عتيدة الطيب (٤). وقال غيره: الذكر والأنثى فيه سواء. ومما يدل على أنه عند بفتح التاء مجيئه للذكر والأنثى بلفظ واحد هذا حكم المصادر.

سادسها:

اعتذر عن خالد بقوله: "احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله " أي:


(١) "العزيز" ٣/ ١٦.
(٢) مسلم (٩٨٣).
(٣) أبو داود (١٦٢٤).
(٤) "العين" ٢/ ٢٩ - ٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>