للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حاكم، أو يكون الوقف مسجدًا، أو سقاية، أو وصية من الثلث (١).

سابعها: فيه: بعث الإمام العمال بجباية الزكاوات، وأن يكونوا فقهاء أمناء ثقات عارفين، حيث بعث عليها عمر، وتعريف الإمام بمانعيها ليعينهم على أخذها منهم، أو يبين لهم وجوه أعذارهم في منعها، وتعريف الفقير نعمة الله عليه في الغني؛ ليقوم بحق الله فيه. وعتب الإمام على من منع الخير، وإن كان منعه مندوبًا في غيبته وحضوره، وصحة الوقف، وصحة وقف المنقول، وبه قالت الأمة بأسرها إلا أبا حنيفة، وبعض الكوفيين (٢)، وأنه لا زكاة في الوقف، ووجوب زكاة التجارة على ما سلف، والتصريح باسم القريب، وفيه غير ذَلِكَ مما أوضحته في "شرح العمدة" فراجعه منه تجدْ نفائسَ (٣).


(١) انظر: "الهداية" ٣/ ١٥ - ١٦.
(٢) انظر: "بدائع الصنائع" ٦/ ٢٢٠.
(٣) في هامش الأصل تعليق: ثم بلغ في السادس عشر كتبه مؤلفه.
وانظر: "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" ٥/ ٧١ - ٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>