للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدها:

"نفِد" في الحديث الأول بكسر الفاء ثم دال مهملة أي: فرغ وفني. ذكره الجوهري (١).

ثانيها:

قوله فيه: " (فلن أدخره عنكم" قال الترمذي: روي عن مالك: "فلن"، ويروى عنه: "فلم" أي: لن أحبسه عنكم، وقوله: قبله: (فقال: "ما يكون عندي من خير") بخط الدمياطي صوابه: "يكن" أي: من حيث الرواية.

ثالثها:

قوله: "لأن يأخذ" كذا هنا، وفي "الموطأ" "ليأخذ" (٢) وعند الإسماعيلي من رواية قتيبة ومعن والتنيسي "ليأخذ" ثم قال معن والتنيسي: "لأن يأخذ".

واعلم أن مدار هذِه الأحاديث على كراهية المسألة، ولا شك أنها على ثلاثة أوجه: حرام، ومكروه، ومباح. فمن سأل وهو غني من زكاة، وأظهر من الفقر فوق ما هو به فهذا لا يحل له. ومن سأل من تطوع ولم يظهر من الفقر فوق ما هو به فهذا مكروه. والاحتطاب خير منه. والمباح: أن يسأل بالمعروف قريبًا أو صديقًا أو ليكافيء. أما السؤال عند الضرورة فواجب لإحياء النفس، وأدخله الداودي في المباح. وأما الأخذ من غير مسألة ولا إشراف نفس فلا بأس به.


(١) "الصحاح" ٢/ ٥٤٤.
(٢) "الموطأ"

<<  <  ج: ص:  >  >>