للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا إلى قوله "مزعة لحم" ولم يذكره في رواية أخرى: أعني: "مزعة" (١).

وقوله: (قال: مُعَلَّى) أسنده البيهقي، عن أبي الحسين القطان، ثنا (ابن أبي درستويه) (٢)، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا مُعَلَّى به: "ما تزال المسألة بالرجل حتَّى يلقى الله وما في وجهه مزعة لحم" (٣).

وقوله: (وزاد عبد الله) يعني: ابن صالح كاتب الليث بن سعد. قاله أبو نعيم وخلف في "أطرافه". ووقع أيضًا في بعض الأصول منسوبًا، وتابع يحيى عبدُ الله بن عبد الحكم، وشعيبُ بن الليث فروياه عن الليث. ورواية عبد الله أسندها البزار، عن أبي بكر بن إسحاق، ثنا عبد الله بن صالح، ثنا الليث، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن صفوان بن سليم، عن حمزة، ورأيته في موضع آخر عن عبيد الله بن أبي جعفر قال: حَدَّثَني حمزة، عن أبيه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فذكره مطولًا.

إذا تقرر ذَلِكَ:

فالمُزعة -بضم الميم- القطعة من اللحم، ويقال بكسرها، قاله ابن فارس (٤).


(١) "صحيح مسلم" (١٠٤٠) كتاب: الزكاة، باب: كراهة المسألة للناس.
(٢) في الأصل: ابن درستويه، ولعل الصواب ما أثبتناه كما في "سنن البيهقي" ٣/ ١٩٦ (٧٨٧٠).
(٣) "السنن الكبرى" ٤/ ١٩٦ كتاب: الزكاة، باب: كراهية السؤال والترغيب في تركه.
(٤) "مجمل اللغة" ٣/ ٨٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>