"إن الشمس تدنو من رءوسهم يوم القيامة حتَّى يبلغ العرق نصف الأذن" وفي رواية: "يبلغ عرق الكافر" فحذر - صلى الله عليه وسلم - من الإلحاف لغير حاجة في المسألة.
وأما من سأل مضطرًا فقيرًا فمباح له المسألة، ويرجى له أن يؤجر عليها إذا لم يجد عنها بدًّا، ورضي بما قسم الله له، ولم يسخط قدره.
وفي حديث سمرة مرفوعًا:"المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه، وما شاء ترك إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان، أو في أمر لا يجد منه بدًّا"(١).
قُلْتُ: ولا يحل للفقير أن يظهر من المسألة أكثر مما به.
(١) رواه أبو داود (١٦٣٩) كتاب: الزكاة، باب: ما تجوز فيه المسألة، والترمذي (٦٨١) كتاب: الزكاة، باب: ما جاء في النهي عن المسألة، والنسائي ٥/ ١٠٠ كتاب: الزكاة، مسألة الرجل في أمر لا بد له منه، وأحمد ٥/ ١٠، ٥/ ١٩، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٤٤٧)، وفي "صحيح الجامع" (٦٦٩٥)، و"صحيح الترغيب والترهيب" ١/ ٤٨٦ (٧٩٢).