للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسكين: هو المتعفف في بيته، لا يسأل الناس شيئًا حتَّى تصيبه الحاجة، اقرءوا إن شئتم: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} (١).

وأما قول البخاري: وكم الغنى؟ أي: كم حده؟ وقد سلف فيه حديث عطاء. وروى ابن مسعود: يا رسول الله، ما الغنى؟ قال: "خمسون درهمًا" (٢) وفي حديث أبي سعيد: "من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف" (٣).

وفي حديث سهل بن الحنظلية عند أبي داود: يا رسول الله، ما الغنى الذي لا ينبغي معه المسألة؟ قال: "قدر ما يغديه ويعشيه" وفي لفظ: "أن يكون له شبع يوم وليلة" (٤).

وحديث عليًّ: ما ظهر غنًى يا رسول الله؟ قال: "عشاء ليلة" (٥).

وسيأتي في الباب أيضًا إيضاح الخلاف فيه. وأما الآية الثانية وهي


(١) ذكره ابن كثير في "تفسيره" ٢/ ٤٧٩ وعزاه إلى ابن جرير.
(٢) رواه أبو داود (١٦٢٦) كتاب: الزكاة، باب: من يعطى من الصدقة وحد الغنى، والترمذي (٦٥٠) كتاب: الزكاة، باب: ما جاء من تحل له الزكاة، والنسائي ٥/ ٩٧ كتاب: الزكاة، حد الغنى، وابن ماجه (١٨٤٠) كتاب: الزكاة، باب: كراهية المسألة، أحمد ١/ ٣٨٨، ١/ ٤٤١، ١/ ٤٦٦، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٤٣٨) وفي "الصحيحة" (٤٩٩).
(٣) رواه أبو داود (١٦٢٨) كتاب: الزكاة، باب: من يعطى من الصدقة وحد الغنى، والنسائي ٥/ ٩٨ كتاب: الزكاة، من الملحف؟، وأحمد ٣/ ٧، ٩ وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٤٤٠)، و"الصحيحة" (١٧١٩).
(٤) سنن أبي داود (١٦٢٩) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٤٤١).
(٥) رواه أحمد ١/ ١٤٧، والعقيلي في "الضعفاء الكبير" ١/ ٢٢٤، والطبراني في "الأوسط" ٧/ ١٣٢ (٧٠٧٨)، و ٨/ ١٣٨ (٨٢٠٥)، وابن عدي في "الكامل" ٦/ ٢٢٠، والدارقطني في "سننه" ٢/ ١٢١ كتاب: الزكاة، باب: الغنى التي يحرم السؤال، وقال الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" ١/ ٤٩٠ (٨٠٤): صحيح لغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>