للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

له، ومسكينة مسكينة من لا زوج لها" (١) قالوا: وقد قال الشارع: "اللهم أحيني مسكينًا وأمتني مسكينًا واحشرني في زمرة المساكين" رواه الحاكم من حديث أبي سعيد الخدري، وقال: صحيح الإسناد (٢). وتعوذ بالله من الفقر، فعُلم أنه أسوأ حالًا وأشد من المسكنة. قال ابن التين: وأهل اللغة جميعًا على هذا القول.

وقالت طائفة من السلف: الفقير الذي لا يسأل، والمسكين الذي يسأل، روي عن ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، وجابر بن زيد، والزهري، وروي عن علي بن زياد، عن مالك أن الفقير الذي لا عيال له ويتعفف عن المسألة، والمسكين: الذي لا عيال له ويسأل (٣).

واختلفوا أيضًا كم الغنى الذي لا يجوز لصاحبه أخذ الصدقة، وتحرم عليه المسألة فقال بعضهم: هو بوجود المرء قوت يومه لغدائه وعشائه. وهذا قول بعض المتصوفة الذين زعموا أنه ليس لأحد ادخار شيء لغد. وهو مردود بما ثبت عن الشارع وأصحابه أنهم كانوا يدخرون.

وقال آخرون: لا تجوز المسألة إلا عند الضرورة وأحلوا ذَلِكَ بحل الميتة للمضطر.


(١) حديث مرسل، رواه الطبراني في "الأوسط" ٦/ ٣٤٨ (٦٥٨٩)، والبيهقي في "الشعب" ٤/ ٣٨٢ (٥٤٨٣)، وذكره الديلمي في "الفردوس" ٤/ ١٦٥ (٦٥١٥)، وذكره الهيثمي في "المجمع" ٤/ ٢٥٢ وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله ثقات إلا أن أبا نجيح لا صحبة له، وذكره الهندي في "كنز العمال" ١٦/ ٢٧٨ - ٢٧٩ (٤٤٤٥٥)، وعزاه للبيهقي في "الشعب" عن أبي نجيح مرسلًا، وقال الألباني في "الضعيفة" (٥١٧٧): منكر.
(٢) "المستدرك" ٤/ ٣٢٢ كتاب: الرقائق، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (١٢٦١)، وانظر: "الإرواء" ٣/ ٣٥٨ (٨٦١).
(٣) انظر: "النوادر والزيادات" ٢/ ٢٨١ - ٢٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>