للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيها. وأيضًا فقد خرص حديقتها، وأمر أن تحصى، وليس فيه أنه جعل زكاتها في ذمتها، وأمرها أن تتصرف في ثمرها كيف شاءت. وإنما كان يفعل ذَلِكَ تخفيفا لئلا يخونوا، وإن لم يعرفوا مقدار ما في النخيل ليأخذوا الزكاة وقت الصرام هذا معنى الخرص.

قال الطحاوي: ولم يأت في هذِه الآثار أن الثمرة كانت رطبًا حينئذٍ (١). وقال ابن العربي: لا يصح في الخرص إلا حديث الباب.

ويليه حديث ابن رواحة في الخرص على اليهود.

وهذِه المسألة عسرة جدًّا؛ لأنه ثبت عنه خرص العنب، ولم يثبت عنه خرص الزبيب، وكان موجودًا في حياته وكثيرًا في بلاده. ولم يثبت عنه خرص النخل إلا على اليهود؛ لأنهم كانوا شركاء وكانوا غير أمناء، وأما المسلمون فلم يخرص عليهم.

قال الماوردي: واحتج أبو حنيفة بما رواه جابر مرفوعًا: "نهي عن الخرص" (٢) وبما رواه جابر بن سمرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع كل ذي ثمرة بخرص (٣). وبأنه تخمين وقد يخطئ، ولو جوزنا لجوزنا خرص الزرع وخرص الثمار بعد جدادها، وهي أقرب إلى الأبصار من خرص ما على الأشجار، فلما لم يجز في القريب، لم يجز في البعيد. ولأن تضمين رب المال قدر الصدقة. وذلك غير جائز لأنه بيع رطب بتمر.

والثاني: بيع حاضر بغائب (٤).


= والثاني: يشترط اثنان كما يشترط في التقويم اثنان، "المجموع" ٥/ ٤٦٠.
(١) "شرح معاني الآثار" ٢/ ٣٩.
(٢) رواه أحمد ٣/ ٣٩٤، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ٤١.
(٣) "سنن الدارقطني" ٢/ ١٣٣.
(٤) "الحاوي" ٣/ ٢٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>