للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو قول الحسن.

وقال الزهري، والثوري، وأحمد: هو ضامن لها حتىَّ يضعها مواضعها (١).

وقال الشافعي: إن كان بقي له من ماله ما فيه زكاة زكاه (٢).

حجة الأول أن إخراجها موكول إليه وهو مؤتمن على إخراجها، وإذا أخرجها، من ماله وجعلت في يده جعلت كيد الساعي، وقد اتفقنا أن يد الساعي يد أمانة، فإذا قبضها ولم يفرط في دفعها، وتلفت بغير صنعة، فلا ضمان، فكذا رب المال؛ لأن الزكاة ليست متعلقة بذمته، بل في ماله.

وأما إذا أخر إخراجها حتَّى هلكت، فقال مالك، وأبو حنيفة، والشافعي: إذا أمكن الأداء بعد حلول الحول وفرط حتَّى هلك المال فعليه الضمان (٣).

خاتمة في فوائده:

فيه من الفقه: دفع الصدقات إلى السلطان.

وفيه: أن المسجد قد ينتفع به في أمر جماعة المسلمين في غير الصلاة، ألا ترى أنه - صلى الله عليه وسلم - جمع فيه الصدقات، وجعله مخزنًا لها.


(١) انظر: "مسائل أحمد برواية عبد الله" ص ١٥٥، "الفروع" ٢/ ٥٧٠، "كشاف القناع" ٢/ ٢٦٩.
(٢) انظر: "الحاوي" ٣/ ٢٢٩.
(٣) انظر: "تبيين الحقائق" ١/ ٢٧٠، "شرح فتح القدير" ٢/ ٢٠٢ - ٢٠٣، "الكافي" ص ٩٩، "المنتقى" ٢/ ١٦٢، "روضة الطالبين" ٢/ ٢٥٢، وللأحناف قول آخر، وهو أنه يضمن، وهو قول العراقيين واختيار الكرخي؛ لأنها أمانة فتضمن بالهلاك بعد الطلب كالوديعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>