للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صدق، وهو عدل رَضِي. وحَدَّثنَا أبو أسامة، عن عبيد الله، عن نافع قال: سألني عمر بن عبد العزيز عن صدقة العسل، فقلت: أخبرني المغيرة بن حكيم أنه ليس فيه صدقة. فقال عمر: عدل مصدق (١).

وقال الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر قال: جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنًى أن لا يؤخذ من الخيل ولا من العسل صدقة (٢).

وفي بعض نسخ الترمذي من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع قال: سألني عمر بن عبد العزيز عن صدقة العسل، قال: قلت: ما عندنا عسل، ولكن أخبرنا المغيرة بن حكيم أنه ليس في العسل صدقة، قال عمر: عدل مرضي، فكتب إلى الناس أن يوضع عنه، رواه ابن بشار عن عبد الوهاب الثقفي عنه (٣).

وقال البيهقي: قال الشافعي في القديم: الحديث في أن العسل يعشر ضعيف، وفي أنه لا يؤخذ منه العشر ضعيف إلا عن عمر بن عبد العزيز، قال: واختياري أن لا يؤخذ منه؛ لأن السنن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منه، وليست فيه ثابتة، فكأنه عفو (٤).

لكن لابن حزم من طريق منقطعة ما يخالفه قال: روينا من طريق ابن


(١) "المصنف" ٢/ ٣٧٣ (١٠٠٥٦ - ١٠٠٥٧) كتاب: الزكاة، من قال: ليس في العسل زكاة.
(٢) رواه البيهقي في "سننه" ٤/ ١٢٧ كتاب: الزكاة، باب: ما ورد في العسل، وفي "معرفة السنن والآثار" ٦/ ١٢٤ (٨٢٢٧) كتاب: الزكاة، ما ورد في العسل.
(٣) "سنن الترمذي" (٦٣٠) كتاب: الزكاة، باب: ما جاء في زكاة العسل، وصححه الألباني.
(٤) "السنن الكبرى" ٤/ ١٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>