للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما حديث ابن عمر فهو من أفراده، كما أن حديث جابر في مسلم من أفراده أيضًا (١)، ولأبي داود "ما سقت السماء، والأنهار، والعيون، أو كان بعلا العشر. وفيما يسقى بالسواني أو النضح نصف العشر" (٢).

وفي الدارقطني (٣): فرض فيما سقت السماء، إلى آخره، وقال من رواية نافع، عن ابن عمر، عن عمر.

قوله: واختلف سالم ونافع عن ابن عمر في ثلاثة أحاديث: هذا أحدها.

وثانيها: "من باع عبدًا وله مال" قال سالم، عن أبيه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال نافع، عن ابن عمر، عن عمر قوله. قال: وسالم أجل من نافع وأنبل. وحديث نافع (الثالث) (٤) أولى بالصواب. ولهذا الحديث وجوه عن ابن عمر.

قُلْتُ: قال الدارقطني: رواه أيوب، عن ابن عقبة، والليث، وابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا- كما رواه سالم. قال: ووهم في موضعين في قوله: عن ابن جريج، عن نافع. وإنما رواه ابن جريج عن موسى بن عقبة. وفي رفعه، وإنما هو موقوف. ورواه أيضًا من جهة عبد الله بن نافع، عن عاصم بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعًا. وله غير ذَلِكَ من الطرق.


(١) "صحيح مسلم" (٩٨١) كتاب: الزكاة، باب: ما فيه العشر أو نصف العشر.
(٢) "سنن أبي داود" (١٥٩٦) كتاب: الزكاة، باب: صدقة الزرع. وأصله حديث الباب.
(٣) "سنن الدارقطني"
(٤) وقع في الأصل: الثلاثة، وما أثبتناه أنسب للسياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>