للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخضراوات (١)، لحديث: "ليس في الخضر والبقول صدقة" له طرق لا تصح، وليس في هذا الباب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنما يروى عن موسى ابن طلحة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا (٢).

الرابع: قول مالك مثل قول الشافعي بزيادة: تجب في الترمس، والسمسم، والزيتون، وبزر الكتان، وبزر السلجم لعموم نفعها بمصر والعراق (٣).

الخامس: قول أحمد يجب فيما له البقاء واليبس والكيل من الجوز والثمار، سواء كان قوتًا: كالحنطة، والشعير، والسلت، والأرز والدخن، ونحوه، أو كان من المقتنيات كالعدس، والباقلاء، أو من الأبازير: كالكزبرة، والكمون، والكراويا، أو من البزور كبزر الكتان، والقثاء، والخيار، ونحوه، أو من حب البقول: كالرشاد، والفجل، والقرطم، وسائر الحبوب. ويجب عنده في التمر، والزبيب، واللوز، والبندق، والجوز، والفستق، والتين، والمشمس، والتفاح، والكمثرى، والخوخ، والإجاص، والباذنجان، والقثاء، والخيار والجزر، ولا يجب في ورق السدر، والخطمي، والأشنان، ولا في ثمره، ولا الأزهار كالزعفران، والعصفر، ولا في القطن (٤).


(١) انظر: "البيان" ٣/ ٢٥٥ - ٢٥٦، "التهذيب" ٣/ ٨٨ - ٩٠، "روضة الطالبين" ٢/ ٢٣١.
(٢) رواه الترمذي (٦٣٨) كتاب: الزكاة، باب: ما جاء في زكاة الخصروات- من حديث عيسى بن طلحة عن معاذ مرفوعًا، وصححه الألباني. وانظر طرقه في "نصب الراية" ٢/ ٣٨٦ - ٣٨٩، و"التلخيص الحبير" ٢/ ١٦٥ - ١٦٧، و"الإرواء" ٣/ ٢٧٦ (٨٠١).
(٣) انظر: "المعونة" ١/ ٢٤٦ - ٢٤٧، "الذخيرة" ٣/ ٧٣ - ٧٥.
(٤) انظر: "المستوعب" ٣/ ٢٤٩ - ٢٥٥، "المغني" ٤/ ١٥٥ - ١٥٨، "الواضح" ٢/ ٥٣، "الإقناع" ١/ ٤١١ - ٤١٥، أما قوله: ويجب عنده في الجوز زكاة ففيه نظر، فقد نص =

<<  <  ج: ص:  >  >>