للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحديث أنس: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ، قَالَ: تَحْمَارَّ.

أما قوله - عليه السلام -: "لا تبيعوا الثمرة" فقد أسنده في الباب.

وحديث ابن عمر أخرجه مسلم والأربعة (١). وأخرجه النسائي عن ابن عمر وجابر جمع بينهما (٢). وحديث جابر أخرجه مسلم (٣).

وحديث أنس أخرجه مسلم والنسائي أيضًا (٤)، ويأتي في البيوع (٥).

وأخرجه مسلم أيضًا من حديث أبي هريرة وهو من أفراده (٦). وسيأتي في البيوع من حديث أنس، وهو من أفراده عن مسلم (٧)، وأخرجه الطحاوي من حديث عائشة، فيه: جواز بيع الثمرة التي وجبت زكاتها قبل أداء الزكاة ويتعين حينئذٍ أن تؤدى الزكاة من غيرها، خلافًا لمن أفسد البيع (٨).

وقد اختلف العلماء في هذِه المسألة، فقال مالك: من باع أصل


(١) "صحيح مسلم" (١٥٣٤) كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها .. ، أبو داود (٣٣٦٨)، الترمذي (١٢٢٦)، النسائي ٧/ ٢٦٢، ابن ماجه (٢٢١٤).
(٢) سنن النسائي ٧/ ٢٦٢ - ٢٦٤ كتاب: البيوع، بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه.
(٣) "صحيح مسلم" (١٥٣٦) كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها.
(٤) "صحيح مسلم" (١٥٥٥) كتاب: المساقاة، باب: وضع الحوائج، "سنن النسائي" ٧/ ٢٦٤.
(٥) سيأتي برقم (٢١٩٥) باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها.
(٦) "صحيح مسلم" (١٥٣٨) كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، و"النسائي" ٧/ ٢٦٤.
(٧) سبق تخريجه.
(٨) "شرح معاني الآثار" ٤/ ٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>