للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثمرته، وعنه لا يكتسي ولا يشرب.

وفي "الموازية" عن مالك: إنما ذَلِكَ في الابن الكبير دون الصغير.

وقال ابن القاسم: في الصغير، ولو تصدق على غاز بدراهم ثم ترافقا فأخرج المتصدَّق عليه منها جاز ذَلِكَ عند مالك لقصة بريرة (١).


(١) انظر: "النوادر والزيادات" ١٢/ ١٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>