للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونسيبة هي أم عطية وقد صرح به البخاري في بعض نسخة (١) ولمسلم: لحم بقر (٢).

والتعليق أسنده أبو نعيم في "مستخرجه" فقال: حدثنا عبد الله، ثنا يونس، ثنا أبو داود -يعني الطيالسي- أنبأنا شعبة، فذكره.

وفائدته تصريح قتادة بسماعه إياه من أنس، قال ابن التين: وكان البخاري لا يسند عن أبي داود هذا في "صحيحه": وقال ما كان أحفظه!

إذا تقرر ذَلِكَ:

ففيهما دلالة، كما قال الطحاوي، على جواز استعمال الهاشمي، ويأخذ جعله على ذَلِك (٣)، وقد كان أبو يوسف يكره ذَلِكَ إذا كانت جعالتهم منها، قال: لأن الصدقة تخرج من ملك المتصدق إلى غير الأصناف التي سماها الله تعالى، فيملك المتصدق بعضها وهي لا تحل له، واحتج بحديث أبي رافع في ذَلِك (٤).

وخالفه آخرون فقالوا: لا بأس أن يجتعل منها الهاشمي؛ لأنه إنما يجتعل على عمله، وذلك قد يحل للأغنياء، فلما كان هذا لا يحرم على الأغنياء الذين يحرم عليهم غناهم الصدقة كان ذَلِكَ أيضًا في النظر


(١) جاء في الأصل بعد كلمة نسخه: وحديث أم عطية أخرجه الشيخان فلعله تكرار.
(٢) "صحيح مسلم" برقم (١٠٧٥).
(٣) "شرح معاني الآثار" ٢/ ١٣.
(٤) رواه أبو داود (١٦٥٠)، والترمذي (٦٥٧)، والنسائي ٥/ ١٠٧ عن ابن أبي رافع، عن أبي رافع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلًا من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع: اصحبني كيما تصيب منها، فقال: لا، حتى آتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأسأله، فانطلق إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله، فقال: "إن الصدقة لا تحل لنا، وإن موالي القوم من أنفسهم". والحديث صححه ابن خزيمة (٢٣٤٤)، والألباني في "صحيح أبي داود" (١٤٥٦) وانظر "الإرواء" (٨٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>