للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يضمن؛ لأن عليه ربطها والحالة هذِه، وأما جنايتها بالليل فقال مالك: يضمن صاحبها ما أتلفته، وقال الشافعي وأصحابه: إن فرط في حفظها ضمن وإلا فلا. وقال أبو حنيفة: لا ضمان فيما رعته نهارًا.

وقال الليث وسحنون: يضمن. وقد ورد حديث مرفوع في إتلافها بالليل دون النهار في المزارع وأنه يضمن -كما قاله مالك- أخرجه أبو داود والنسائي من حديث حرام بن محيصة عن البراء (١)، ومن حديث حرام عن أبيه أن ناقة للبراء (٢). وصحح ابن حبان الثاني (٣) والحاكم الأول وقال: صحيح الإسناد (٤).

ثانيها:

البئر مؤنثة مشتقة من بارت إذا حفرت، والمراد هنا: ما يحفره الإنسان حيث يجوز له، فما هلك فيها فهو هدر، وكذا إذا حفر بئرًا فانهارت على الحافر أيضًا، وأَبْعَدَ من قال: المراد بالبئر هنا البئر القديمة.

ثالثها:

المعدِن بكسر الدال: ما عدن فيه شيء من جواهر الأرض، سمي معدنًا لعدون ما أثبته الله فيه لإقامته وإقامة الناس فيه، أو لطول بقائه في الأرض (٥)، ومعنى كونه جبارًا: أن من حفره في ملكه أو موات


(١) "سنن أبي داود" (٣٥٧٠)، "السنن الكبرى" ٣/ ٤١١ - ٤١٢ (٥٧٨٥).
(٢) رواه أبو داود (٣٥٦٩)، والنسائي في "الكبرى" ٣/ ٤١١ (٥٧٨٤).
(٣) "صحيح ابن حبان" ١٣/ ٣٥٤ - ٣٥٥ (٦٠٠٨).
(٤) "المستدرك" ٢/ ٤٧ - ٤٨، والحديث صححه الألباني في "الإرواء" (١٥٢٧) وانظر "الصحيحة" (٢٣٨).
(٥) انظر: "الصحاح" ٦/ ٢١٦٢، "لسان العرب" ٥/ ٢٨٤٣ - ٢٨٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>