للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه: عدم اعتبار الحول في إخراج زكاته، وهو إجماع بخلاف المعدن -على رأي- للمشقة فيه.

وفيه: إطلاق اعتبار الخمس فيه من غير اعتبار الأراضي، لكن الفقهاء فصلوا فيه كما أوضحته في "شرح العمدة" فراجعه منه (١).

تنبيهات:

أحدها: قسم بعض الحنفية المعدن ثلاثة أقسام: بما يدرك بالنار ولا ينقطع، كالنورة والكحل والفيروز ونحوها، ومما يدرك بالنار وينطبع كالذهب والفضة والحديد والرصاص والنحاس، وما يكون مائعًا كالقار والنفط والملح المائي ونحوها، والوجوب يختص بالنوع الثاني دون الآخرين عند الحنفية وأوجبه أحمد في الجميع، ومالك والشافعي في الذهب والفضة خاصة (٢).

ثانيها: أوجب الشافعي وأحمد في المعدن ربع العشر، وفي الركاز الخمس، وقال مالك في البدرة تصاب بغير كبير تعب: يجب فيها الخمس، وإن لحقته كلفة ففيه ربع العشر، وفي الكنز الخمس (٣).

وفي كتاب "الأموال" لابن زنجويه: عن علي أنه جعل المعدن ركازًا، وأوجب فيه الخمس (٤)، ومثله عن الزهري (٥)، وقد سلف حديث مالك عن ربيعة، قال ابن عبد البر: وهو عند سائر الرواة مرسل، وقد أسنده البزار من حديث الحارث بن بلال بن الحارث،


(١) راجع "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" ٥/ ٦٠ - ٧٠.
(٢) "المبسوط" ٢/ ٢١١، "عيون المجالس" ٢/ ٥٤٨، "الأم" ٢/ ٣٦، "المغني" ٤/ ٢٤٤.
(٣) "المدونة" ٢/ ٢٤٧، "الأم" ٢/ ٣٧، "المغني" ٤/ ٢٣٢، ٢٣٩.
(٤) "الأموال" ٢/ ٧٤٣.
(٥) المصدر السابق ٢/ ٧٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>