للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على السيد عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وقال ميمون بن مهران وعطاء وأبو ثور: يؤدي عنه سيده. وكان ابن عمر له مكاتب لا يؤدي عنه، وفي رواية مكاتبان أخرجهما البيهقي (١).

الثامن:

ضابط من يؤدي عنه كل من وجبت عليه نفقته، هذا هو الأصل الممهد ويستثنى منه مسائل محل بسطها كتب الفروع، فالزوج تجب نفقة الزوجة عليه وكذا فطرتها وفاقًا لمالك في أصح قوليه وإسحاق، وخالف أبو حنيفة والثوري وابن المنذر عملًا بقوله: على كل ذكر وأنثى.

حجة الأول: حديث ابن عمر: أنه - عليه السلام - أمر بصدقة الفطر عن الصغير والكبير، الحر والعبد ممن تمونون. أخرجه البيهقي من هذا الوجه (٢) والشافعي عن إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد، عن أبيه (٣)، والدارقطني من حديث علي بن موسى الرضا، عن أبيه، عن جده، عن آبائه (٤). ورواه حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي، كلهم رفعوه (٥).

وانفرد داود فقال: لا يخرج أحد زكاة الفطر عن أحد غيره لا ولد، ولا غيره. وظاهر الحديث وجوب إخراجها عمن ذكر وإن كان لفظة (على) تقتضي الوجوب عليهم، تفهم (٦) ظاهرًا، واختلف أصحابنا هل


(١) "السنن الكبرى" ٤/ ١٦١.
(٢) "السنن الكبرى" ٤/ ١٦١، وقال إسناده غير قوي، وقال الذهبي في "المهذب" ٣/ ١٥٢٢ (٦٧٥٧) إسناده لين.
(٣) "مسند الشافعي" ١/ ٢٥١ (٦٧٦).
(٤) "سنن الدارقطني" ٢/ ١٤٠.
(٥) رواه البيهقي ٤/ ١٦١.
(٦) كلمة غير واضحة بالأصل، ولعل ما أثبتناه يوافق السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>