للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرج أيضًا بسنده عن إسماعيل بن عياش ثنا عمرو بن المهاجر، عن عمر بن عبد العزيز قال: يعطي الرجل عن مملوكه ولو كان نصرانيًّا زكاة الفطر (١). والأصح عندنا أنه لا يلزم المسلم فطرة العبد والقريب والزوجة الكفار.

الحادي عشر:

قوله: (وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة). قيس أن ذَلِكَ هو السنة، والبدار بها أول النهار أولى، وروي عن ابن عباس وابن عمر وعطاء (٢)، وهو قول مالك والكوفيين.

قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز في قوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (١٥)} [الأعلى:١٤، ١٥] قال: هي صدقة الفطر (٣)، وقال ابن مسعود: من إذا خرج إلى الصلاة تصدق بشيء (٤).

وقال عطاء: الصدقات كلها (٥). وقال ابن عباس: تزكى من الشرك (٦).

وقال: معناه قد أفلح من قال لا إله إلا الله.

وتأخيرها عن الصلاة مكروه عند أبي الطيب تارك للأفضل عند البندنيجي من أصحابنا غير مجزئ عند بعض العلماء حكاه ابن التين، ويحرم تأخيرها عن يومه.

وقد ورد في الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر مرفوعًا:


(١) "المصنف" ٢/ ٣٩٩ (١٠٣٧٣).
(٢) رواه عنهم ابن أبي شيبة ٢/ ٣٩٥ (١٠٣٢٣ - ١٠٣٢٤).
(٣) "السنن الكبرى" للبيهقي ٤/ ١٥٩ عن سعيد، ٤/ ١٧٥ عن عمر.
(٤) ذكره ابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ١٠/ ٣٤١٨ (١٩٢٤١).
(٥) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٢١ (٥٧٩٦).
(٦) رواه الطبري في "تفسيره" ١٢/ ٥٤٦ (٣٦٩٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>