للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان مسلمًا، وهو قول جمهور العلماء. وقال أبو حنيفة والثوري: لا يلزمه زكاة الفطر عن عبيد التجارة، وهو قول عطاء والنخعي (١).

حجة الموجب: الحديث لم يخص عبد الخدمة من عبد التجارة، وكذلك خالف أبو حنيفة والثوري الجمهور فقالا: ليس على الزوج فطرة زوجته (٢) كما سلف ولا خادمها (٣).

وقوله: (فَأَعْوَزَ أَهْلُ المَدِينَةِ مِنَ التَّمْرِ، فَأعْطَى شَعِيرًا). يدل على أنه لا يجوز أن يعطي في زكاة الفطر إلا من قوته؛ لأن التمر كان من جل عيشهم فأعطى شعيرًا حين لم يجد التمر.

وقوله: (كَانَ ابن عُمَرَ يُعْطِيهَا الذِينَ يَقْبَلُونَهَا، قَبْلَ الفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ). يريد الذين يجتمع عندهم، ويكون تفريقها صبيحة يوم العيد؛ لأنها السنة، وكان كثير الاتباع للسنة.

وقال ابن جريج: أخبرني ابن عمر قال: أدركت سالم بن عبد الله وغير من علمائنا فلم يكونوا يخرجونها إلا حين يغدون، وقال عكرمة وأبو سلمة: كانوا يخرجونها ويأكلون قبل أن يخرجوا إلى المصلى (٤).

وقضية ما فعله ابن عمر أن الإمام ينصب لها من يقبلها، وصرح به في "الموطأ" قال مالك: إذا كان الإمام عدلًا فأرسلها إليه أحب إليَّ، وذلك أن أهل الحاجة إنما يقصدون الإمام، وقال أيضًا: أحب إلى أن يفرقها أربابها.


(١) "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٤٧٤، "مصنف عبد الرزاق" ٤/ ٧١ (٧٠٠٢).
(٢) "المبسوط" ٣/ ١٠٥.
(٣) ورد بهامش (م): وعند أبي حنيفة: يجب على الزوجة فطرة نفسها بنص قوله - عليه السلام -: "على الذكر والأنثى" في الحديث المذكور.
(٤) رواه عن ثلاثتهم، ابن أبي شيبة ٣/ ٣٢٧، ٣٣٠ (٥٨٤٧، ٥٨٤٣، ٥٨٤٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>