للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حين دفعوا عشية عرفة: "عليكم بالسكينة" (١).

قال عبد الله: وأخبرني الفضل أنه - عليه السلام - لم يزل يلبي حتَّى رمى جمرة العقبة (٢)، وكذا قال البخاري فيما حكاه الترمذي عنه أنه أصح ما روى عبد الله، عن الفضل قال: ويحتمل أن عبد الله سمعه من الفضل وغيره عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم روى هذا فأرسله ولم يذكر الذي سمعه منه (٣).

وعند ابن حزم صحيحًا من حديث عبيد الله بن عباس قال: كنت رديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتاه رجل فقال: يا رسول الله إن أمي عجوز كبيرة، إن حزمتها خشيت أن يقتلها، وإن لم أحزمها لم تستمسك فأمره أن يحج عنها (٤). قال أبو حاتم في "علله": عبيد الله عن رسول الله مرسل (٥).

إذا تقرر ذَلِكَ؛ فالكلام عليه من أوجه:

أحدها:

فيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة، وهو إجماع، وقد جمع ابن منده الإرداف في جزء فزاد على الثلاثين، وقد تقدم ذكر ذَلِكَ ويحتمل الزيادة، فالارتداف للسادة الرؤساء سائغ ولا سيما في الحج لتزاحم الناس ومشقة الرحالة؛ ولأن الراكب فيه أفضل كما ستعلمه.


(١) سيأتي برقم (١٦٧١) كتاب: الحج، باب: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالسكينة عند الإفاضة.
(٢) يأتي برقم (١٥٤٤).
(٣) "علل الترمذي الكبير" ١/ ٣٩٠ - ٣٩٢.
(٤) رواه ابن حزم في كتاب "حجة الوداع" (٥٣٢ - ٥٣٣) من طريق يزيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين عن عبيد الله بن عباس، به.
ووقع في المطبوع من "حجة الوداع": عبد الله بن عباس بدل عبيد الله. وهو خطأ.
(٥) "علل ابن أبي حاتم" ١/ ٢٩٤ - ٢٩٥ (٨٨٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>