للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن المباشرة بنفسه، إما بزمانة لا يرجى زوالها وسببها، فله أن يستنيب، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال مالك والليث والحسن بن صالح: لا يحج أحد عن أحد إلا عن ميت لم يحج حجة الإسلام.

وحاصل ما في مذهب مالك ثلاثة أقوال: مشهورها لا تجوز النيابة، ثالثها: تجوز في الولد، وقال: يتطوع عنه بغير هذا، يهدي عنه أو يتصدق أو يعتق، وتنفذ الوصية به على المشهور عندهم ويكون لمن حج أحب إلي، فإن لم يوص لم يجز، وإن كان فلا ضرورة على الأصح، ويكره للمرء إجارة نفسه على المشهور وتلزم.

قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم على أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر على أن يحج لا يجزئه إلا أن يحج بنفسه، لا يجزئ أن يحج غيره عنه (١)، وقد روينا عن علي أنه قال لرجل كبير لم يحج: إن شئت فجهز رجلًا يحج عنك (٢).

وعن النخعي وبعض السلف: لا يصح الحج عن ميت ولا عن غيره (٣)، وهي رواية عن مالك وإن أوصى به، وفي "مصنف ابن أبي شيبة" عن ابن عمر أنه قال: لا يحج أحد عن أحد، ولا يصم أحد عن أحد، وكذا قال إبراهيم النخعي (٤).

وقال الشافعي والجمهور: يجوز الحج عن الميت عن فرضه ونذره سواء أوصى به أم لا، وهو واجب في تركته، وعندنا تجوز الاستنابة في


(١) "الإجماع" لابن المنذر (٢٤٢).
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٥٠ (١٥٠٠٥).
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٦١ (١٥١٢٠).
(٤) "المصنف" ٣/ ٣٦١ (١٥١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>