للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما كذب به عليه في أمر أم المؤمنين، وكذا قولهم عنه أنه قال لها: "تقاتلي عليًّا وأنت له ظالمة" فإنه لا يصح.

قُلْتُ: حديث "ثم ظهور الحصر" أخرجه أبو داود في "سننه" من حديث أبي واقد الليثي، عن أبيه بإسناد جيد (١)، وأما حديث: "تقاتلي عليًّا وأنت له ظالمة" فليس بمعروف، والمعروف أن هذا قاله للزبير بن العوام مع ضعفه.

الحديث الثالث:

حديث أبي هريرة: سَمِعْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنْ حَجَّ لله، فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ". هذا الحديث أخرجه مسلم بألفاظ ليس فيه لفظة (لله) منها: "من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه" (٢). ومنها: "من حج فلم يرفث ولم يفسق". وهذا الحديث من قوله تعالى: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ} [البقرة: ١٩٧] والرفث: الجماع أو التعريض به أو القبيح من القول. والفسوق: المعاصي كلها أو الذبح لغير الله أو إتيان المعاصي في الحرم أو السباب، أقوال. وقال ربيعة: هو قول الزور. وقرئ (فلا رفوث ولا فسوق) وكذا هو في مصحف عبد الله، وزعم ابن حزم أنه لا يحرم على المحرم إلا الإيلاج فقط، ويباح له أن يقبلها ويباشرها قال: لأن الله تعالى لم ينه إلا عن الرفث، وهو الجماع فقط ولا عجب أعجب ممن نهى عن ذَلِكَ، ولم ينه الله تعالى ولا رسوله عن ذَلِكَ (٣).


(١) "سنن أبي داود" برقم (١٧٢٢). وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٥١٥).
(٢) مسلم (١٣٥٠).
(٣) "المحلى" ٧/ ٢٥٤ - ٢٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>