للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يثرب فنزلوها، فجاء سيل فأجحفهم، وهي على ثمان مراحل من المدينة، ومصر والمغرب كالشام كما سيأتي في المواقيت (١).

و (الفسطاط) -بضم الفاء وكسرها- الخباء (٢). والسرادق: ما يجعل حول الخباء بينه وبينه فسحة كالحائط (٣)، وظاهره أن ابن عمر كان معه أهله وأراد سترهن بذلك لا للتفاخر.

وأما حكم الباب فإجماع أئمة الفتوى قائم على أن المواقيت في الحج والعمرة واجبة، وهي توسعة ورخصة يتمتع المرء بحلها حتَّى يبلغها.

قال ابن بطال: ولا أعلم أحدًا قال: إن المواقيت من فروض الحج، وهذا الباب رد على عطاء والنخعي والحسن فإنهم زعموا أنه لا شيء على من ترك الميقات ولم يحرم وهو يريد الحج والعمرة، وهو شاذ، ونقل ابن بطال عن مالك وأبي حنيفة والشافعي أنه يرجع من مكة إلى الميقات.

واختلفوا إذا رجع هل عليه دم أم لا؟ فقال مالك ورواية عن الثوري: لا يسقط عنه الدم برجوعه إليه محرمًا، وهو قول ابن المبارك. وقال أبو حنيفة: إن رجع إليه فلبّى فلا دم عليه، وإن لم يلب فعليه الدم. وقال الثوري وأبو يوسف ومحمد والشافعي: لا دم عليه إذا رجع إلى الميقات بعد إحرامه على كل وجه (٤). أي: قبل أن يطوف بالبيت، فإن طاف فالدم باق ولو رجع عندنا.


(١) انظر: "معجم البلدان" ٢/ ١١١.
(٢) انظر: "معجم البلدان" ٤/ ٢٦٣.
(٣) انظر: "لسان العرب" ٤/ ١٩٨٨.
(٤) "شرح ابن بطال" ٤/ ١٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>