للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن صالح ولم يخرج عن ابن أخي ابن وهب شيئًا في "الصحيح"، وإذا حدَّث عن أحمد بن عيسى نسبه، فتحصلنا على ثلاثة أقوال (١).

الرابع:

معنى توقيته - صلى الله عليه وسلم - هذِه المواقيت لكل بلد لا يجوز تأخير الإحرام لمريد النسك عنها، ثم كلها ثابتة بالنص ومجمع عليها، نعم اختلف في ذات عرق هل هي ميقات بالنص أو باجتهاد عمر، واضطرب الترجيح عندنا فيه، والمنصوص عليه في "الأم" الثاني (٢)، كما هو مبين في حديث الباب، وقد أسلفناه مرفوعًا أيضًا، وهو قول ابن عباس وابن عمر وعطاء، وقال جابر بالأول (٣).

واعتل من قال به؛ لأن العراق فتحت في زمانه، ولم تكن العراق على عهده - عليه السلام -، وجوابه: أنه قد وقت لأهل الشام الجحفة، وهي يومئذ ذات كفر، وكذا مصر؛ لأنه علم أنها ستفتح على أمته، يؤيده: "منعت العراق دينارها ودرهمها، ومنعت الشام مديها" (٤) يعني: ستفتح، وحديث: "سيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها" (٥).

قال أبو بكر بن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على القول بظاهر الحديث (٦). يعني: حديث ابن عمر وابن عباس، واختلفوا فيما يفعل


(١) "تقييد المهمل" ٣/ ٩٤٤ - ٩٥٦.
وورد بهامش الأصل ما نصه: ثم بلغ في الثاني بعد العشرين، كتبه مؤلفه.
(٢) "الأم" ٢/ ١١٧ - ١١٨.
(٣) سبق تخريجها.
(٤) رواه مسلم (٢٨٩٦) كتاب: الفتن، باب: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب.
(٥) رواه مسلم (٢٨٨٩) كتاب: الفتن، باب: هلاك هذِه الأمة.
(٦) "الإجماع" لابن المنذر ص ٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>