للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن حزم: لا يحل لأحد أن يحرم بالحج ولا بالعمرة قبل المواقيت، فإن أحرم أحد قبلها وهو يمر عليها فلا إحرام له ولا حج ولا عمرة إلا أن ينوي إذا صار في الميقات تجديد إحرام، فذلك جائز وإحرامه حينئذ تام (١).

وكره مالك كما حكاه أبو عُمر أن يحرم أحد قبله (٢)، وقد سلف، وروي عن عمر أنه أنكر على عمران بن حصين إحرامه من البصرة (٣). وأنكر عثمان على عبد الله بن عامر إحرامه قبل الميقات (٤).

وفي تعليقات البخاري كره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان (٥)، وكره الحسن وعطاء الإحرام من الموضع البعيد.

قال إسماعيل القاضي: وإنما كرهوا ذَلِكَ والله أعلم؛ لئلا يضيق المرء على نفسه ما وسع الله تعالى عليه، وأن يتعرض لما لا يأمن أن يحدث في إحرامه وكلهم ألزمه الإحرام؛ لأنه زاد ولم ينقص. والدليل على ذَلِكَ قوله: أن ابن عمر روى المواقيت ثم أجاز الإحرام من قبلها من موضع بعيد، والذين أحرموا قبله كثير من التابعين أيضًا كما سلف عن الصحابة.

قال الطحاوي: وأخذ قوم بحديث ابن عمر وابن عباس وذهبوا إلى أن أهل العراق لا ميقات لهم في الإحرام كميقات سائر البلدان، وإنما يهلون من حيث مروا عليه من هذِه المواقيت المذكورة (٦).


(١) "المحلى" ٧/ ٧٠.
(٢) "التمهيد" ٨/ ٧٣.
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٢٣ - ١٢٤.
(٤) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٢٣.
(٥) رواه معلقا قبل الرواية (١٥٦٠) باب: قول الله تعالى: {الحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}.
(٦) "شرح معاني الآثار" ٢/ ١١٧ - ١١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>