للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنها: أن هذِه المواقيت إنما يلزم الإحرام منها من يريد حجًّا أو عمرة دون من لم يرده ولو مدني بذي الحليفة ولا يريدهما ثم أرادهما قبل الحرم فميقاته موضعه ولا شيء عليه، وعليه عامة العلماء إلا أحمد وإسحاق كما سلف.

الثامن:

مكة ليست ميقات عمرة؛ لأنه - عليه السلام - أمر عبد الرحمن أن يعمر عائشة من التنعيم (١)، وهو خارج الحرم، وهو ظاهر أنها ليست ميقات عمرة بل ميقات حج، وهو اتفاق من أئمة الفتوى أن المكي إذا أراد العمرة لا بد له من الخروج إلى الحل يهل منه (٢)؛ لأنه لا بد له في عمرته من الجمع بين الحل والحرم وليس ذَلِكَ على الحاج المكي؛ لأنه خارج في حجه إلى عرفات، وهي الحل، وشذ ابن الماجشون في قوله: لا يقرن المكي من مكة كالمعتمر، وخالفه مالك وجميع أصحابه فقالوا: إنه يقرن منها؛ لأنه خارج في حجه إلى حل عرفة (٣)، وقد ذكر ابن المواز عن مالك أنه لا يقرن من الحل، كقول ابن الماجشون (٤). فإن اعتمر من مكة ولم


(١) سلف برقم (٣١٦) كتاب: الحيض، باب: امتشاط عن غسلها من المحيض.
(٢) انظر: "الاستذكار" ١١/ ٢٥٦، "الإقناع في مسائل الإجماع" ٢/ ٨٥٠.
(٣) هذا قول ابن القاسم كما جاء في "التفريع" ١/ ٣١٩، "المعونة" ١/ ٣٢٨، "المنتقى" ٢/ ٢٢١، "الذخيرة" ٣/ ٢٩٠، أما قوله: وشذ، ففيه نظر، فقد قال القاضي عبد الوهاب: اختلف أصحابنا في القارن ..
وقال أبو الوليد الباجي: فإن كان قارنًا فهل يهل من الحرم أم لا؟ اختلف أصحابنا في ذلك. أما قوله وخالفه مالك وجميع أصحابه، فقد علمت أن في المسألة خلاف بين المالكية.
(٤) هذا القول فيه نظر، فهو مخالف لقول ابن الماجشون، والصواب أنه لا يقرن من مكة، حتى يكون موافقًا لقول ابن الماجشون.

<<  <  ج: ص:  >  >>