للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أمره بها للمبالغة في الإزالة، ولعل الطيب الذي كان عليه كان كثيرًا؛ يؤيده قوله: (متضمخ).

قال ابن التين: ويحتمل أنه كان استعمله بعد الإحرام فأمره بإزالته، أو أنه تطيب ثم اغتسل كما في حديث عائشة السالف: طيبته عند إحرامه، ثم دار على نسائه، ثم أصبح محرمًا. فظاهره إنما تطيب لمباشرة ثم زال بالغسل لاسيما، وكان يغتسل من كل واحدة فلا يبقى مع ذَلِكَ، ويكون قولها: ثم أصبح ينضخ طيبًا، أي: قبل غسله، وقد أسلفنا أنه كان ذريرة، وهو مما يذهبه الغسل، ووبيص الطيب: أثره لا جرمه. وقال القاضي: يحتمل الثلاث على قوله: "فاغسله" فكأنه قال: اغسله اغسله اغسله، يدل على صحته ما روي من عادته - صلى الله عليه وسلم - في كلامه أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثًا (١).

ثامنها:

ما أسلفناه عن قتادة عن عطاء في عدم شقها قاله أيضًا طاوس، خالفه محمد بن جعفر عن علي إذا أحرم وعليه قميص لا ينزعه من رأسه، يشقه ثم يخرج منه. وقال الشعبي والحسن وإبراهيم: يخرقه.

وقال أبو قلابة وأبو صالح وسالم: (يخلعه) (٢) من قبل رجليه (٣)، والأول أولى لما سلف من أن الله لا يحب الفساد.


(١) سبق برقم (٩٤) كتاب: العلم، باب: من أعاد الحديث ثلاثًا ليفهم عنه. انظر: "إكمال المعلم بفوائد مسلم" ٤/ ١٦٨.
(٢) في الأصل: يجعله، والصواب ما أثبتناه.
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٨٣ (١٤٣٥١ - ١٤٣٥٢، ١٤٣٥٥ - ١٤٣٥٦) باب: في الرجل يحرم وعليه قميص، ما يصنع؟.

<<  <  ج: ص:  >  >>