للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن الأصل النهي عن لباس المخيط، وليس هذا مثله فارتفع أن يكون له حكمه (١). وفي ابن عدي من حديث ابن عباس: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الهميان للمحرم، ثم ضعفه (٢).

فائدة:

الهميان: معروف فارسي معرب، قاله القزاز وغيره بكسر الهاء، وهميان بن قحافة السعدي، يُكسر، ويُضم، وفي "المغيث" قيل: هو فعلان من همى بمعنى: سأل؛ لأنه إذا أفرغ همي ما فيه (٣)، وفسر ابن التين الهميان: بالمنطقة قال: وإنما ذَلِكَ لتكون نفقته فيها، وأما نفقة غيره فلا، وإن جعلها في وسطه لنفقته ثم نفذت نفقته وكان معه وديعة ردها إلى صاحبها، فإن تركها افتدى، وإن كان صاحبها غاب بغير علمه فيبقيها ولا شيء عليه، وشد المنطقة من تحت الثياب.

فرع:

اختلف في الرداء الذي يلتحف به على مئزره، فكان مالك لا يرى عقده ويلزمه الفدية إن انتفع به (٤). ونهى عنه ابن عمر وعطاء وعروة، ورخص فيه سعيد بن المسيب، وكرهه الكوفيون وأبو ثور، وقالوا: لا شيء عليه إن فعل (٥)، وحكي عن مالك أنه رخص للعامل أن يحزم الثوب على منطقته، وكرهه لغيره (٦).


(١) انظر: "الاستذكار" ١١/ ٤٣.
(٢) رواه في "الكامل" ١/ ٢٧٣. وقال: لا أعرفه.
(٣) "المجموع المغيث" ٣/ ٥١٠.
(٤) انظر: "التاج والإكليل" ٤/ ٢٠٥.
(٥) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ١٠٨.
(٦) انظر: "التاج والإكليل" ٤/ ٢٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>