للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ففيه: التواضع بالإرداف للرجل الكبير، والسلطان الجليل، قيل: ولم يبلغ هذا الحديث مالكًا؛ لأنه قال: يقطع التلبية إذا راح المصلى في رواية ابن القاسم، وإذا راح إلى موقف عرفة في قول أشهب.

وقال: إذا زالت الشمس. وفي كتاب محمد: إذا وقف بها (١).

وفي "الإشراف" عن مالك طبق الحديث.

وبه قال الشافعي (٢) وأبو حنيفة (٣).

واختاره المتأخرون من المالكية.

قال القاضي في "معونته": إنما قلنا: يقطعها بعد الزوال؛ لإجماع الصحابة.

وذكر مالك أنه إجماع دار الهجرة؛ ولأن التلبية إجابة للنداء بالحج.

وإذا انتهى إلى الموضع الذي دُعي إليه فقد انتهى إلى غاية ما أمر به، فلا معنى لاستدامتها (٤).

فقول من قال: لم يبلغ الحديث مالكًا غير صحيح؛ لأن عمل أهل المدينة عند مالك مقدم على الحديث.

وقال الباجي في "منتقاه": أكثر ما رأيت عمل الناس قطعها بعرفة، وما تضمنه الحديث أظهر عندي وأقوى في النظر.

وقال الشيخ أبو القاسم: فأكثر قول مالك في قطعها إلا أن يكون إحرام بالحج من عرفة فيلبي حَتَّى يرمي جمرة العقبة.


(١) انظر: "النوادر والزيادات" ٢/ ٣٣٣.
(٢) انظر: "الأم" ٢/ ١٨٧، "روضة الطالبين" ٣/ ١٠٠، "حلية العلماء" ٣/ ٢٩٣، "مغني المحتاج" ٣/ ٣٠٣.
(٣) انظر: "الهداية" ١/ ١٥٧، "الاختيار" ١/ ١٩٨.
(٤) المعونة" ٢/ ٣٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>