للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

أما أثر عائشة فأخرجه ابن أبي شيبة من حديث إبراهيم عنها أنها قالت: يكره الثوب المصبوغ بالزعفران، أو (الصبغة) (١) بالعصفر للرجال والنساء إلا أن يكون ثوبًا غسيلًا (٢). وفي لفظ: تكره المشبعة بالعصفر للنساء (٣).

وبإسناد صحيح عنها أنها قالت: تلبس المحرمة ما شاءت إلا المهرود بالعصفر (٤)، والمورد في أثرها الثاني: قيل هو المعصفر إذا غسل صار موردًا. أو قال بعض أهل اللغة: المورد المصبوغ بالورد (٥).

وأما أثر جابر فأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا، عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، عن أبيه، عن أبي الزبير، عن جابر قال: إذا لم يكن في الثوب المعصفر طيب فلا بأس به للمحرم أن يلبسه (٦).

وأثر إبراهيم أخرجه ابن أبي شيبة، عن جرير، عن مغيرة، عنه قال: يغير المحرم ثيابه ما شاء بعد أن يلبس ثياب المحرم (٧).


(١) في الأصل: السبغة، والمثبت من "مصنف ابن أبي شيبة" ٣/ ١٣٩ - ١٤٠ (١٢٨٦٤).
(٢) "المصنف" ٣/ ١٣٩ - ١٤٠ (١٢٨٦٤) كتاب: الحج، باب: من كره المصبوغ للمحرم.
(٣) "المصنف" ٣/ ١٤١ (١٢٨٧٦) باب: من رخص في المعصفر.
(٤) ابن أبي شيبة ٣/ ١٤٠ (١٢٨٧٤) كتاب: الحج، باب: من رخص في المعصفر للمحرمة.
(٥) انظر: "الصحاح" ٢/ ٥٥٠، "لسان العرب" ٨/ ٤٨١٠.
(٦) "المصنف" ٣/ ١٤١ (١٢٨٧٨) كتاب: الحج، باب: من رخص في المعصفر للمحرم.
(٧) "المصنف" ٣/ ٣٢٩ (١٤٧٨٣)، (١٤٧٨٦) باب: في المحرم يبدل ثيابه.

<<  <  ج: ص:  >  >>