للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"الأفعال" (١). وذكر أردع وأرزغ في باب أفعل خاصة (٢).

وقوله: (فأصبح بذي الحليفة، ركب راحلته حَتَّى استوى على البيداء، أهلَّ هو وأصحابه) كذا هنا وفي "صحيح مسلم" عنه أنه - عليه السلام - صلى الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، وسلت الدم، وقلدها بنعلين، ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء، أهلَّ بالحج (٣).

قال ابن حزم: فهذا ابن عباس يذكر أنه صلى الظهر في ذي الحليفة، وأنس يذكر أنه صلاها بالمدينة، وكلا الطريقين في غاية الصحة (٤).

وأنس أثبت في هذا المكان؛ لأنه ذكر أنه حضر ذَلِكَ بقوله: صلى الظهر بالمدينة أربعًا، وبذي الحليفة العصر ركعتين، وابن عباس لم يذكر حضورًا، والحاضر أثبت، ثم ابن عباس لم يقل فيها أنها كانت يوم خروجه - عليه السلام - من المدينة، وإنما عني به اليوم الثاني، فلا تعارض إذن.

وعند النسائي عن أنس أنه - عليه السلام - صلى الظهر بالبيداء، ثم ركب وصعد جبل البيداء، وأهلَّ بالحج والعمرة (٥).

ولا تعارض فإن البيداء وذا الحليفة متصلتان بعضه مع بعض، فصلى الظهر في آخر ذي الحليفة، وهو أول البيداء، فصحا. فعلى هذا يكون قول من قال: إن أول إهلاله بالبيداء عقب صلاة الظهر.


(١) "الأفعال" ص ١٦٩.
(٢) "شرح ابن بطال" ٤/ ٢١٩.
(٣) "صحيح مسلم" (١٢٤٣) كتاب: الحج، باب: تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام.
(٤) انظر: "حجة الوداع" لابن حزم ٢٥١.
(٥) "سنن النسائي" ٥/ ١٢٧ كتاب: مناسك الحج، باب: البيداء، وضعفه الألباني في "ضعيف النسائي" (١٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>