للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلفوا في الثوب المعصفر له. فأجازه جابر وابن عمر، وأسماء، وعائشة، وهو قول القاسم، وعطاء، وربيعة (١).

وقال مالك: المعصفر ليس بطيب، وكرهه للمحرم؛ لأنه ينتفض على جلده، فإن فعل فقد أساء، ولا فدية عليه (٢).

وهو قول الشافعي (٣).

وقال أبو ثور: إنما كرهنا المعصفر؛ لأنه - عليه السلام - نهى عنه؛ لأنه طيب.

وكره عمر بن الخطاب لباس الثياب المصبغة (٤).

وقال أبو حنيفة والثوري: المعصفر طيب، وفيه الفدية (٥).

وقال ابن المنذر: إنما نهى عمر عن المصبغة في الإحرام تأديبًا؛ ولئلا يلبسه من يقتدي به فيغتر به الجاهل، ولا يميز بينه وبين الثوب المزعفر، فيكون ذريعة للجهال إلى لبس ما نهي عنه المحرم من

الورس والزعفران.

والدليل عليه أن عمر رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبًا مصبوغًا، فقال: ما هذا يا طلحة؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنما هو مدر. فقال عمر: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدى بكم، لو أن رجلًا رأى هذا الثوب


(١) روى عنهم هذِه الآثار ابن أبي شيبة ٣/ ١٤٠ (١٢٨٧١)، (١٢٨٧٦ - ١٢٨٧٧) باب: من رخص في المعصفر للمحرمة، ٣/ ١٤١ (١٢٨٧٨ - ١٢٨٨١) باب: من رخص في المعصفر للمحرم.
(٢) انظر: "الاستذكار" ١١/ ٣٨، "الذخيرة" ٣/ ٣١١، "النوادر والزيادات" ٢/ ٣٤٣، "المدونة" ١/ ٢٩٥.
(٣) انظر: "المجموع" ٧/ ٢٩٥، "العزيز" ٣/ ٤٦٥، "نهاية المحتاج" ٣/ ٣٣٥.
(٤) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٤٠ (١٢٨٦٥) باب: من كره المصبوغ للمحرم.
(٥) "المبسوط" ٤/ ١٢٦، "بدائع الصنائع" ٢/ ١٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>