للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويستحب للمحرم، وإن كان جنبًا أو حائضًا؛ لقوله - عليه السلام - لعائشة: "اصنعي كما يصنع الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت" (١).

ونقل ابن القصار عن الشافعي: الاقتصار على تلبية سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا أن يزيد عليها ثنتين: لبيك إله الحق؛ لأن أبا هريرة رواه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

والثاني: أن يقول إذا رأى شيئًا فأعجبه: إن العيش عيش الآخرة.

كما فعل - عليه السلام - حين رأى الناس يزدحمون في الطواف (٢).

قُلْتُ: لا، بل بعرفة (٣)، لما أعجبه ما رأى، وإذا زاد هذين كان كمن اقتصر على تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. واحتج بأثر سعد السالف (٤)، وحكاه ابن التين أيضًا عن الشافعي (٥).


(١) سبق برقم (١٢٩٤) كتاب: الحج، باب: الأمر بالنفساء إذا نفس بلفظ: "فاقضي ما يقضي الحاج".
(٢) رواه البيهقي في "السنن" ٥/ ٤٥ من حديث الأعرج عن مجاهد.
(٣) من قول ابن جريج.
(٤) "مسند أحمد" ١/ ١٧٢.
(٥) ورد بهامش الأصل ما نصه: ثم بلغ في الرابع بعد العشرين، كتبه مؤلفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>