للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: (ثم أهل بحج وعمرة، وأهل الناس بهما). قد رد عليه ابن عمر هذا القول، وقال: كان أنس حينئذ يدخل على النساء وهن منكشفات، ينسب إليه الصغر وقلة الضبط، حَتَّى نسب إلى رسول الله

- صلى الله عليه وسلم - الإهلال بالقران، وفيه نظر ستعلمه في الباب بعده.

قال ابن بطال: ومما يدل على قلة ضبط أنس للقصة قوله في الحديث: (فلما قدمنا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الناس فحلوا، حَتَّى كان يوم التروية أهلوا بالحج)، وهذا لا معنى له، ولا يفهم إن كان النبي وأصحابه قارنين كما زعم أنس؛ لأن الأمة متفقة على أن القارن لا يجوز له الإحلال حَتَّى يفرغ من عمل الحج كله، كان معه الهدي أو لم يكن، فلذلك أنكر عليه ابن عمر، وإنما حل من كان أفرد الحج وفسخه في عمرة ثم تمتع (١).

وقال ابن التين: إن صح فمعناه: أباح النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يهل غيره بحج وعمرة، فتكون الإباحة هنا بمعنى الفعل كما يقال: كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٢)، وقتل العرنين (٣)، ونزح عثمان البئر (٤). وعلله البخاري بأنه عن أيوب، عن رجل، عن أنس، فأعله؛ لجهالة الرجل: قُلْتُ: لكنه أبو قلابة فيما يظهر.


(١) "شرح ابن بطال" ٤/ ٢٢٦.
(٢) من ذلك ما سلف برقج (٦٥) عن أنس، ومنه أيضًا ما سيأتي برقم (٧١٩٢)، ورواه مسلم (١٦٦٩)، ومنه ما رواه مسلم (١٥٠٧).
ومن المعروف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يقرأ ولا يكتب وإنما كان يكتب له.
(٣) راجع ما سلف برقم (٢٣٣)، ورواه مسلم (٥٢٤).
(٤) انظر ما سيأتي برقم (٥٨٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>