للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعند الحاكم على شرطهما أنه - عليه السلام - قال: "لبيك بحج وعمرة معًا" (١)

وسيأتي عند الطحاوي اختلاف علي وعثمان، وقول علي: ما كنت لأدع سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقول أحدكم، أهل بهما: "لبيك بعمرة وحجة".

وسلف قول عمر: سمعت رسول الله: "أتاني الليلة آت من ربي -عز وجل- فقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة" (٢)

ولمسلم من حديث عمران بن حصين أنه - عليه السلام - جمع بين حجة وعمرة، ثم لم ينه عنه حَتَّى مات، ولم ينزل فيه قرآن يحرمه (٣).

ولأبي داود بإسناد جيد عن البراء، عن علي أنه - عليه السلام - لما قدم من اليمن قال: "إني قد سقت الهدي، وقرنت" (٤).

ومن حديث الصبي بن معبد بإسناد جيد في حديث قال: "أهللت بالحج والعمرة". قال لي عمر: هديت لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرتين (٥).

صححه الدارقطني في "علله" (٦)، وقال أبو عمر: جيد الإسناد، رواه الثقات والأثبات، عن أبي وائل، عن الصبي، عن عمر. ومنهم من يجعله عن أبي وائل عن عمر، والأول مجود، ورواته أحفظ (٧).

وللحاكم -وقال: على شرطهما- عن أبي قتادة: إنما قرن - عليه السلام -


(١) "المستدرك" ١/ ٤٧٢ كتاب: المناسك.
(٢) برقم (١٥٣٤) باب: العتيق وادٍ مبارك.
(٣) "صحيح مسلم" (١٢٢٦/ ١٦٧) باب: جواز التمتع.
(٤) "سنن أبي داود" (١٧٩٧) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" برقم (١٥٧٧).
(٥) ابن ماجه (٢٩٧٠)، وأحمد ١/ ١٤، ٢٥، ٣٤، ٣٧، ٥٣، وابن خزيمة في: "صحيحه" ٤/ ٣٥٧ - ٣٥٨ (٣٠٦٩)، وابن حبان ٩/ ٢١٩ - ٢٢٠ (٣٩١٠ - ٣٩١١)، والبيهقي ٥/ ١٦.
(٦) "علل الدارقطني" ٢/ ١٦٥.
(٧) "التمهيد" ٨/ ٢١٢ وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٥٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>