للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي قول أن ذا الحجة كله وقت للإحرام، وهو شاذ (١)، وحُكي عن مالك وعمر. وحكى ابن حبيب عنه كالأول، وحكى القرطبى عنه: آخر أيام التشريق (٢).

قال ابن القصار: والأول هو المشهور عنه (٣).

وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في جماعة من الصحابة والتابعين بالأول (٤). فلو أحرم به في غير وقته انعقد عمرة على الصحيح، وبه قال عطاء وطاوس ومجاهد وأبو ثور (٥)، ونقله الماوردي، عن عمر وابن مسعود وجابر وابن عباس. وقيل: لا ينعقد عمرة بل يتحلل بعملها (٦)، ونقله ابن المنذر عن الأوزاعي وأحمد وإسحاق. وقال داود: لا ينعقد أصلًا (٧).

وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد والنخعي وأهل المدينة والثوري: يجوز قبله بكراهة (٨).


(١) قال النووي رحمه الله: أما الميقات الزماني، فوقت الإحرام بالحج: شوال، وذو القعدة، وعشر ليال من ذي الحجة. آخرها آخر ليلة النحر، وفي وجه: لا يجوز الإحرام في ليلة النحر، وهو شاذ مردود، وحكى المحاملى قولًا عن "الإملاء": أنه يصح الإحرام به في جميع ذي الحجة، وهو أشذ وأبعد. "روضة الطالبين" ٣/ ٣٧.
(٢) انظر: "النوادر والزيادات" ٢/ ٣٤٠، "تفسير القرطبي" ٢/ ٣٨٢.
(٣) انظر: "شرح ابن بطال" ٤/ ٢٣٦.
(٤) انظر: "تبيين الحقائق" ٢/ ٤٩، "أحكام القرآن" للشافعي ١/ ١١٤ - ١١٥، "مختصر المزني" ٢/ ٤٦، "الإقناع" للحجاوي ١/ ٥٥٥.
(٥) انظر: "البيان" ٤/ ٦١ - ٦٢، "المجموع" ٧/ ١٣١، ١٣٣.
(٦) وهو القول القديم للشافعي، انظر: "البيان" ٤/ ٦٢.
(٧) انظر: "المجموع" ٧/ ١٣٣.
(٨) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٥٩، "المدونة" ١/ ٢٩٦، "المغني" ٥/ ٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>