للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شيخنا أبي محمد السبيعي قال: فقال: إنما رواه الناس عن أبي خالد عن ابن أرطاة، عن الحكم فمن أين جاء به شيخكم علي بن حماد، ثَنَا محمد بن إسحاق بن خزيمة، ثنا أبو كريب، ثنا أبو خالد، عن

شعبة، عن الحكم؟! فقلت له: تأمل ما تقول، فإن شيخنا أتى بالإسنادين جميعًا، فكأنما ألقمته حجرًا (١).

قُلْتُ: وهو قول جابر بن عبد الله كما سلف.

وقوله: (وكره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان). روى ابن أبي شيبة، عن عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن أن ابن عباس: أحرم من خراسان، فعاب عليه عثمان وغيره، وكرهوه (٢)، وبالكراهة قال مالك أيضًا، خلافًا للشافعي (٣).

وعن مالك: يكره لمن قرب؛ لأنه يتعمد مخالفة التوقيت، بخلاف من بَعُدَ لغرض استدامة الإحرام (٤)، وهذا كتقدم رمضان بيوم أو يومين، بخلاف من صام شعبان كله.

وقولها: (في أشهر الحج، وليالي الحج، وحرم الحج). ذكرته تفخيمًا وتعظيمًا، ولذلك أتت بالظاهر مكان المضمر.

وقولها: (وحرم الحج)، قال صاحب "المطالع": هو بضمها كذا لهم، وضبطه الأصيلي بفتح الراء كأنه الأوقات والمواضع والأشياء والحالات، وضم الراء جمع حرمة، أي ممنوعات الشرع ومحرماته، وفي هذا الموضع بينت أن الأمر بالفسخ كان بسرف، وأنها أرادت


(١) "المستدرك" ١/ ٤٤٨ كتاب: المناسك.
(٢) "المصنف" ٣/ ١٢٣ (١٢٦٩١) كتاب: الحج.
(٣) انظر: "المنتقى" ٢/ ٢٠٥، "البيان" ٤/ ١١١.
(٤) انظر: "النوادر والزيادات" ٢/ ٣٣٦، "المنتقى" ٢/ ٢٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>